التطرف المبني على الدين

ضوابط إطلاق وصف الغلو

ضوابط إطلاق وصف الغلو:

إن المتتبع لألفاظ الشارع، يجد أن الأوصاف التي يوصف بها المنحرف عن شرع الله أياً كانت درجة الانحراف لا تطلق إطلاقاً عاماً، بل يختلف الأمر بحسب اختلاف درجة الانحراف، فإن كان كبيراً ساغ وصف صاحبه به وصفاً مطلقاً، وإلا لم يسغ وصفه به إلا مقيداً بعمل، واعتبر في ذلك بأوصاف الشرك والكفر والفسوق والظلم.

فالشرك مثلاً شركان: أحدهما ينقل عن الملة وهو الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الأصغر، ولا يصح إطلاق هذا الوصف إلا على المشرك شركاً أكبر.

 ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا، فلا يصح إطلاق وصف الغلو، فيقال فلان غالٍ، أو الجماعة الفلانية غالية إلا إذا كان غلوه أو غلوها في أمر أصلي من الدين سواء في أصول الاعتقاد أم في أصول العمل.

ويمكن وصف شخص ما بالغلو عندما يأخد بإحدى كليات الدين ويجعلها هي الدين كله. فيصبح سلوكه متشددا وغير معتدل ولا يتناسب وشرع الله. وبالتالي فهو غال.

Yassine SOUIDI

أضف تعليق

انقر هنا لإضافة تعليق